ابن إدريس الحلي
83
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
( 19 ) باب الوديعة الوديعة مشتقة من ودع يدع ، إذا استقرّ وسكن ( 1 ) . والوديعة عقد جائز من كلّ الطرفين من جهة المودع ، متى شاء أن يستردّها فعل ، ومن جهة المودع متى شاء أن يردّها فعل ( 2 ) . والإنسان مخيّر في قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب عليه حفظها بعد القبول كما يحفظ ماله ، وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلاّ بالتعدّي ، ( 3 ) فإن شرط صاحبها ضمانها كان الشرط باطلاً ، لأنّه شرط يخالف الكتاب والسنّة . فإن تصرّف فيها أو في شيء منها ضمنها ، وكذلك إن فكّ ختمها أو فتح قفلها أو حلّ شدّها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه كان متعدّياً ، ويلزمه الضمان ( 4 ) .
--> ( 1 ) - قارن المبسوط 4 : 132 . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - قارن الغنية : 78 . ( 4 ) - المصدر السابق نفسه .